| |
|
|
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ
|
|
|
|
قَوْله ( النِّكَاح ) أَيْ طَلَب النِّسَاء بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوع فِي الدِّين ( مِنْ سَنَتِي ) مِنْ طَرِيقَتِي الَّتِي سَلَكْتهَا وَسَبِيلِي الَّتِي نَدَبْتهَا ( فَمَنْ لَمْ يَعْمَل بِسَنَتِي ) رَغْبَة وَإِعْرَاضًا عَنْهَا وَقِلَّة مُبَالَاة بِهَا فَلَا يَشْمَل الْحَدِيث مَنْ يَتْرُك النِّكَاح لِعَدَمِ تَيَسُّر الْمُؤَن أَوْ لِلِاشْتِغَالِ بِالْعِبَادَةِ وَنَحْو ذَلِكَ ( فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكَمْ ) أَيْ مُفَاخِر بِكَثْرَتِكُمْ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْف عِيسَى بْن مَيْمُون الْمَدِينِيّ لَكِنْ لَهُ شَاهِد صَحِيح .
|
|
|
|
|
|
|
| :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  |
|

|
| الشروح | | |  |
| الفهارس
|
|
|
|
|

|
| من كتب السنة | | |  |
|