| |
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا
|
|
|
|
قَوْله ( وَرَضَاعَة الْكَبِير ) يَدُلّ عَلَى أَنَّ ثُبُوت حُكْم الرَّضَاع فِي الْكَبِير كَانَ بِعَشْرِ مَرَّات وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون الْحُكْم فِي الصَّغِير ذَلِكَ ( وَلَقَدْ كَانَ ) أَيْ ذَلِكَ الْقُرْآن بَعْد أَنْ نُسِخَ تِلَاوَة مَكْتُوبًا ( فِي صَحِيفَة تَحْت سَرِيرِي ) وَلَمْ تُرِدْ أَنَّهُ كَانَ مَقْرُوءًا بَعْد إِذْ الْقَوْل بِهِ يُوجِب وُقُوع التَّغْيِير فِي الْقُرْآن وَهُوَ خِلَاف النَّصّ أَعْنِي قَوْله تَعَالَى { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } ( دَاجِن ) هِيَ الشَّاة يَعْلِفهَا النَّاس فِي مَنَازِلهمْ وَقَدْ يَقَع عَلَى غَيْر الشَّاة مِنْ كُلّ مَا يَأْلَف الْبُيُوت مِنْ الطَّيْر وَغَيْرهَا وَاَللَّه أَعْلَم .
|
|
|
|
|
|
|
| :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  |
|

|
| الشروح | | |  |
| الفهارس
|
|
|
|
|

|
| من كتب السنة | | |  |
|