| |
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ
|
|
|
|
قَوْله : ( فَلَا يَتَنَفَّس فِي الْإِنَاء ) زَادَ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي قَتَادَة عَنْ أَبِيهِ النَّهْي عَنْ النَّفْخ فِي الْإِنَاء , وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّس فِي الْإِنَاء , وَأَنْ يُنْفَخ فِيهِ " وَجَاءَ فِي النَّهْي عَنْ النَّفْخ فِي الْإِنَاء عِدَّة أَحَادِيث , وَكَذَا النَّهْي عَنْ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاء لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَصَلَ لَهُ تَغَيُّر مِنْ النَّفْس إِمَّا لِكَوْنِ الْمُتَنَفِّس كَانَ مُتَغَيِّر الْفَم بِمَأْكُولٍ مَثَلًا , أَوْ لِبُعْدِ عَهْده بِالسِّوَاكِ وَالْمَضْمَضَة , أَوْ لِأَنَّ النَّفَس يَصْعَد بِبُخَارِ الْمَعِدَة , وَالنَّفْخ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال كُلّهَا أَشَدُّ مِنْ التَّنَفُّس .
|
|
|
|
|
|
|
| :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  |
|

|
| الشروح | | |  |
| الفهارس
|
|
|
|
|

|
| من كتب السنة | | |  |
|