| |
|
|
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
|
|
|
|
قَوْله : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاق ) قَالَ أَبُو عَلِيّ الْجَيَّانِيّ حَيْثُ قَالَ الْبُخَارِيّ " حَدَّثَنَا إِسْحَاق " فَهُوَ إِمَّا اِبْن رَاهْوَيْهِ , وَإِمَّا اِبْن نَصْر السَّعْدِيّ , وَإِمَّا اِبْن مَنْصُور الْكَوْسَج , لِأَنَّ الثَّلَاثَة أَخْرَجَ عَنْهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَة . قُلْت : لَكِنْ إِسْحَاق هُنَا هُوَ اِبْن رَاهْوَيْهِ , لِأَنَّهُ سَاقَ هَذَا الْحَدِيث فِي مُسْنَده بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ سَنَدًا وَمَتْنًا , وَمِنْ عَادَته الْإِتْيَان بِهَذِهِ الْعِبَارَة دُون الْأَخِيرَيْنِ . قَوْله : ( حَدَّثَكُمْ عُبَيْد اللَّه ) هُوَ اِبْن عُمَر الْعُمَرِيّ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي صِحَّة التَّحَمُّل قَوْل الشَّيْخ " نَعَمْ " فِي جَوَاب مَنْ قَالَ لَهُ حَدَّثَكُمْ فُلَان بِكَذَا , وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ فِي مُسْنَد إِسْحَاق فِي آخِره فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَة وَقَالَ : نَعَمْ . قَوْله : ( لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثَة أَيَّام ) فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق الضَّحَّاك بْن عُثْمَان عَنْ نَافِع " مَسِيرَة ثَلَاث لَيَالٍ " وَالْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّ الْمُرَاد ثَلَاثَة أَيَّام بِلَيَالِيِهَا أَوْ ثَلَاث لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا . قَوْله : ( إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ) فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ وَالْأَصِيلِيّ " إِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَم " وَالْمَحْرَم بِفَتْحِ الْمِيم الْحَرَام وَالْمُرَاد بِهِ مَنْ لَا يَحِلّ لَهُ نِكَاحهَا . وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد مُسْلِم وَأَبِي دَاوُدَ " إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجهَا أَوْ اِبْنهَا أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا " أَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْهُ .
|
|
|
|
|
|
|
| :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  | | :: |  |
|

|
| الشروح | | |  |
| الفهارس
|
|
|
|
|

|
| من كتب السنة | | |  |
|